السيد محسن الحكيم
13
مستمسك العروة
في يوم واحد ( 1 ) ، أو في ليلة واحدة ( 2 ) ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر . فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر
--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .